الشيخ الأنصاري

183

كتاب النكاح

فينبغي رفع اليد عن ( 1 ) ظاهر كل بنص الآخر . ويؤيد هذه الرواية بعض الروايات الأخر ( 2 ) ، الدالة بظاهرها على مذهب الإسكافي ، التي يمكن حملها على صورة اشتراط الرقية جمعا كما عرفت . ولا ينافي ذلك موافقة أخبار الرقية بإطلاقها للتقية ، إذ لا منافاة في أن يكون العام الصادر عن المعصوم عليه السلام بظاهره موافقا لمذهب العامة ، وأريد به ( 3 ) الخاص الموافق للحكم الواقعي بقرينة منفصلة ، بل هذا أحسن أفراد التقية . لكن الانصاف ، أن روايات الحرية على الاطلاق أقوى دلالة وأكثر عددا ، مع أن الجمع المذكور لا شاهد عليه ، فالواجب في مثله مع عدم المرجح بين ( 4 ) الأخبار الرجوع إلى مقتضى الأصول . وأما حديث وجوب الوفاء بالشروط والعقود المتضمنة لها ، فلا ربط له بما نحن فيه ، لأن رقية الولد ليس مما يملكه الشخص حتى يلتزم به ، فإن الحق فيه لله سبحانه ولا تسلط للعباد عليه ، فليس رقية الولد قابلا لأن يلتزم به الشخص حتى يجب الوفاء به ، كما لا يجوز اشتراط رقية ولد الحرين ، وهذا واضح . ثم إذا قلنا بفساد هذا الشرط ، ففي فساد العقد المشروط به وجهان ،

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : من . ( 2 ) الوسائل 14 : 530 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 11 - 14 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : منه . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : من .